Printed page ٣/ ١٢٤٠
وقيل: يجوزُ أنْ تُجْمَع على فتاوَى؛ للتخفيفِ (١).
وترجعُ كلمةُ: (الإفتاء) إلى مادةِ: (فتي) (٢)، ولهذه المادةِ معنيانِ في اللغةِ:
المعنى الأول: الطراوةُ والجدَّةُ (٣). ومِن هذا المعنى: الفَتيُّ: الطريُّ مِن الإبلِ (٤)، والأَفْتَاءُ مِن الدوابِّ: خلافُ المسنِّ (٥)، والفَتَى من الناسِ: واحدُ الفتيان (٦)، وهو الطريُ مِن الشبابِ (٧)، والفتاةُ: الشابّةُ (٨).
المعنى الثاني: تبيينُ حُكمٍ (٩). يُقالُ: أفتى الرجلُ في المسألةِ، واستَفْتَيْتُه، فأفتاني، وأفتيتُ فلانًا في رؤيا رآها، إذا عبَّرتُها له (١٠).
يقولُ أبو منصورٍ الأزهري: "أصلُ الإفتاءِ والفتيا: تبيينُ المشكلِ مِن الأحكامِ، أصلُه مِن الفتى: وهو الشابُّ الحدثُ الذي شبَّ وقوي، فكأنَّه