Skip to content

سنن أبي داود - ط دهلي مع عون المعبود باب متى تستحب الحجامة

سنن أبي داود - ط دهلي مع عون المعبود

أبو داود

Printed page ٤/ ٣

٣٨٦٢ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرَةَ بَكَّارُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، أَخْبَرَتْنِي عَمَّتِي كَيِّسَةُ بِنْتُ أَبِي بَكْرَةَ ، «أَنَّ أَبَاهَا كَانَ يَنْهَى أَهْلَهُ عَنِ الْحِجَامَةِ يَوْمَ الثُّلَاثَاءِ»، وَيَزْعُمُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّ يَوْمَ الثُّلَاثَاءِ يَوْمُ الدَّمِ، وَفِيهِ سَاعَةٌ لَا يَرْقَأُ.