Skip to content

فقه العبادات على المذهب الحنفي الباب السادس (التيمم) .

فقه العبادات على المذهب الحنفي

نجاح الحلبي

Printed page ٦٣

صفة التيمم:

التيمم بدل عن الوضوء (١) ، فهو يرفع الحدث إلى وقت وجود الماء، وذلك لحديث أبي ذر ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: (إن الصعيد الطيب طَهور المسلم، وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإن وجد الماء فليُمسه بشرته فإن ذلك خير) (٢) .

ويترتب على هذا ما يلي:

-١ - يصح التيمم قبل دخول الوقت أو بعده، لعموم قوله تعالى: ﴿فلم تجدوا ماء فتيمموا﴾ يدل على جوازه قبل الوقت وكما جاز الوضوء قبله فكذا التيمم لابد منه (٣) .

-٢ - يصلي المتيمم ما شاء من الفرائض والنوافل.

-٣ يصلي المتيمم فرضي صلاة أو أكثر، ويجوز أن يتيمم للفريضة أو النافلة، والأَوْلى أن يتيمم لكل فرض وبعد دخول الوقت للخروج من خلاف الفقهاء.

-٤ - لا يجمع بين الغسل والتيمم، لأنه لا يجوز شرعاً أن يجمع بين البدل والمبدل.

يجوز أن يقتدي المتوضئ بالمتيمم عند الإمام أبي حنيفة والإمام أبي يوسف خلافاً للإمام محمد.