Skip to content

فقه العبادات على المذهب الحنفي الباب الرابع (المسح على الخفين) .

فقه العبادات على المذهب الحنفي

نجاح الحلبي

Printed page ٤٦

محل المسح على الخفين وكيفيته:

إن المطلوب هو مسح ظاهر الخفين وأعلاهما فقط، لما روي عن علي ﵁ قال: (لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخفّ أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله ﷺ يمسح على ظاهر خفيه) (١) .

والمقدار المفروض مسحه هو ثلاث أصابع من أصغر أصابع اليد.

كيفيته المسنونة: أن يبدأ من رؤوس أصابع القدم، فيضع يديه مفرَّجتي الأصابع قليلاً، ثم يمرّهما خطوطاً على مشطي قدميه إلى ساقيه.

ولو بدأ من الساق أو مسح عرضاً صح ولكن خالف السنة.