Skip to content

فقه العبادات على المذهب الحنفي الباب السادس (العمرة) .

فقه العبادات على المذهب الحنفي

نجاح الحلبي

Printed page ٢٠٠

تعريف العمرة:

لغة: الزيارة.

شرعاً: زيارة البيت الحرام للنسك.

حكمها: المعتمد في المذهب أنها سنة مؤكدة في العمر مرة، لحديث طلحة بن عبد الله ﵁ أنه سمع رسول الله ﷺ يقول: (الحج جهاد والعمرة تطوع) (١) .

وتكون واجبة في حق من أراد دخول مكة وهو لا يريد الحج، فيجب أن لا يتجاوز الميقات إلا محرماً، فإذا اختار العمرة صارت واجبة في حقه. كما يكون إتمامها واجباً إذ بدأ فيها تطوعاً.