Skip to content

فقه العبادات على المذهب الحنفي الفصل الأول: أوجه تأدية الحج

فقه العبادات على المذهب الحنفي

نجاح الحلبي

Printed page ١٩٤

ثالثاً - الإفراد:

وهو أن يدخل مكة محرماً بالحج فقط، فيؤدي أركان الحج وواجباته، وعندما تنتهي أفعال الحج وتنتهي أيام التشريق، يحرم بالعمرة من التنعيم أو من أي مكان من الحل، ثم يطوف ويسعى ويحلق ثم يتحلل ولا يلزمه شيء.