Skip to content

فقه العبادات على المذهب الحنفي الباب الثالث (واجبات الحج) .

فقه العبادات على المذهب الحنفي

نجاح الحلبي

Printed page ١٨٩

وقت الرمي:

أ - في يومي التشريق الأول والثاني: من الزوال لكل يوم إلى الغروب سنة، لما روي عن جابر بن عبد الله ﵄ قال: (رأيت رسول الله ﷺ يرمي - على راحلته - يوم النحر ضحى، فأما بعد ذلك فبعد زوال الشمس) (١) .

ومن بعد الغروب حتى طلوع شمس اليوم الذي يليه من أيام التشريق: مكروه، لكن يعتبر أداء.

أما من طلوع الشمس في اليوم الثالث إلى غروبها فيعتبر قضاء، فأخره إلى بعد الغروب سقط عنه وعليه دم.

ب - في اليوم الثالث من أيام التشريق: من طلوع فجره إلى الغروب، إلا أنه يكره قبل الزوال.