Skip to content

فقه العبادات على المذهب الحنفي الباب الثالث (واجبات الحج) .

فقه العبادات على المذهب الحنفي

نجاح الحلبي

Printed page ١٨٩

ثالثاً - رمي الجمار:

وهي ثلاث: جمرة العقبة، والجمرة الوسطى، والجمرة الصغرى.

-١ - رمي جمرة العقبة يوم العقبة:

جمرة العقبة هي ثالث الجمرات على حد مِنَى من جهة مكة، وهي ليست من مِنَى، ويقال لها الجمرة الكبرى.

وقت الرمي: يبدأ وقته من طلوع فجر يوم النحر، ويستمر حتى طلوع فجر أول يوم من أيام التشريق. فإن أخرَّه حتى فات وقته لزمه دم.

وله وقت فضيلة: هو من طلوع الشمس إلى زوالها، لقوله ﷺ فيما رواه عنه ابن عباس ﵄: (لا تَرموا الجمرة حتى تطلع الشمس) (١) ، وعنه أيضاً: (أن النبي ﷺ كان يأمر نساءه وثقله من صبيحة جمع أن يفيضوا مع أول الفجر بسواد، وأن لا يرموا الجمرة إلا مصبحين) (٢) .

ووقت الجواز: من الزوال إلى غروب الشمس، لما روي عن ابن عباس ﵄: (أن رجلاً قال للرسول ﷺ: رميت بعد ما أمسيت، فقال: لا حرج) (٣) .

أما وقت الكراهة: فهو من فجر يوم النحر إلى طلوع الشمس، ومن الغروب إلى فجر يوم التشريق.