Skip to content

فقه العبادات على المذهب الحنفي الباب الثاني (أركان الحج) .

فقه العبادات على المذهب الحنفي

نجاح الحلبي

Printed page ١٨٦

مكان الوقوف وصفته:

ليس المقصود الوقوف ذاته بل مطلق الحضور. فيصح ولو مجتازاً، أو هارباً، أو طالب غريم، أو نائماً، أو مجنوناً، أو سكران بأرض عرفة، ولو على دابة أو شجرة.

ويصح الحضور في أي موضع من جبل عرفات إلا بطن عرنة، لما روي عن جابر ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: (ووقفت ههنا، وعرفة كلها موقف) (١) . وعنه أيضاً قال: قال النبي ﷺ: (كل عرفة موقف، وارتفعوا عن بطن عرنة) (٢) .

وحَدُّ عرفة: من الجبل المشرف على وادي عرنة إلى الجبال المقابلة له، إلى ما يلي منطقة بساتين بني عامر. ويفضل للإمام أن ينزل في مسجد نمرة أولاً وبعد الصلاة ينتقل إلى الموقف.