Skip to content

فقه العبادات على المذهب الحنفي الفصل الثالث: زكاة النقد

فقه العبادات على المذهب الحنفي

نجاح الحلبي

Printed page ١٦١

زكاة اللآلئ والجواهر:

لا تجب الزكاة في اللآلئ والجواهر وإن بلغت قيمتها آلافاً، لما روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله ﷺ: (لا زكاة في حجر) (١) إلا أن تكون للتجارة ففيها الزكاة، لما روي عن سعيد بن جبير قال: "ليس في حجر زكاة إلا ما كان لتجارة من جوهر ولا ياقوت ولا لؤلؤ ولا غيره إلا الذهب والفضة" (٢) .