Skip to content

فقه العبادات على المذهب الحنفي الفصل الثالث: زكاة النقد

فقه العبادات على المذهب الحنفي

نجاح الحلبي

Printed page ١٦١

زكاة الحَلْي وأدوات الاستعمال المتخذة من الذهب والفضة:

تجب الزكاة في الحلي وأدوات الاستعمال المتخذة من الذهب والفضة مطلقاً، سواء أكانت مباحة أو محرمة الاستعمال، متى بلغ المملوك منها نصاباً. وذلك لما روي عن أم سلمة ﵂ قالت: كنت ألبس أوضاحاً من ذهب فقلت: يا رسول الله ﷺ أكنز هو؟ قال: (ما بلغ أن تؤدى زكاته فزكي فليس بكنز) (١) .

والعبرة فيه لوزن الذهب الصافي أو الفضة لا القيمة. مثلاً: من كان عنده إبريق من الفضة وزنه (١٥٠) غ وقيمته مائتين فلا زكاة عليه.