Skip to content

فقه العبادات على المذهب الحنفي الفصل الثاني: زكاة الزروع والثمار

فقه العبادات على المذهب الحنفي

نجاح الحلبي

Printed page ١٥٩

الخراج:

تقسم الأراضي إلى قسمين: عشرية وخراجية.

-١ - الأرض العشرية: وهي الأرض المستنبتة بقصد الاستغلال بيد المسلم، ويدفع عنها العشر. وتضم:

-١ - أراضي العرب فهي كلها عشرية.

-٢ - كل أرض أسلم أهلها طَوْعاً.

-٣ - كل أرض فتحت عنوة ثم قُسِمت بين الفاتحين.

-٤ - ما أحياه المسلم من مَواتٍ وسقاه بماء مسلم.

-٢ - الأرض الخراجية: ويدفع عنها الخراج. وهي تضم:

-١ - كل أرض فتحها المسلمون عنوة، وتركوها في يد أهلها يزرعونها ويدفعون خراجها لبيت مال المسلمين.

-٢ - كل أرض مواتٍ أحياها ذميّ.

-٣ - أرض سواد العراق كلها خراجية بأمر الخليفة عمر بن الخطاب ﵁.

-٤ - كل أرض لمسلم تسقى بماء الخراج كالأنهار التي حفرها الكفار.

-٥ - أرض الغنائم التي اقتطعها الإمام لذمي.

-٦ - دار الذمي إذا اتخذها بستاناً.

-٧ - كل أرض اشتراها مسلم من ذمي تبقى خراجية (١) . ولا يجتمع على أرض عشر وخراج لقول إبراهيم: "لا يجتمع على المسلم خراج وعشر"، ولأن سبب العشر الإسلام فهو عبادة وسبب الخراج ضريبة على الأرض يدفعها غير المسلم.