Skip to content

فقه العبادات على المذهب الحنفي الفصل الثاني: زكاة الزروع والثمار

فقه العبادات على المذهب الحنفي

نجاح الحلبي

Printed page ١٥٧

شروط وجوب العشر:

-١ - أن تكون الأرض غير خراجية لكي لا يجتمع عشر وخراج، لما روي عن البيهقي بسنده عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال: "لا يجتمع على المسلم خراج وعشر" (١) .

-٢ - أن تكون المنتجات بقصد الاستغلال والاستثمار، فلا تجب الزكاة في الحطب والقصب والحشيش والصمغ ... ولا تجب في ثمار شجر الدار أو بستان داخل الدار لأنه تابع له.

-٣ - أن تكون الأرض مسقية بماء المطر أو السيح (٢) كالنهر، أما إن سقيت بكلفة (كدلو أو دولاب أو غير ذلك) ففيه نصف العشر. وإن سقيت نصف الوقت بماء السماء أو السيح أو النهر والنصف الآخر بالدلو ففيه نصف العشر، وقيل: ثلاثة أرباعه.