Skip to content

فقه العبادات على المذهب الحنفي الفصل الأول: زكاة النعم

فقه العبادات على المذهب الحنفي

نجاح الحلبي

Printed page ١٥١

ثانياً: زكاة البقر:

نصاب البقر: أول نصاب البقر ثلاثون.

زكاته: إذا بلغ الملك ثلاثين من البقر فزكاته تبيع (١) أو تبيعة.

فإذا بلغ الأربعين فزكاته مسنَّة (٢) .

فإذا بلغ الستين فزكاته تبيعان.

فإذا بلغ السبعين فزكاته مسنَّة وتبيع.

فإذا بلغ الثمانين فزكاته مسنتان.

ودليل ذلك ما روي (أن النبي ﷺ بعث معاذاً إلى اليمن فأمره أن يأخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعاً أو تبيعة، ومن كل أربعين مسنة) (٣) .