Skip to content

فقه العبادات على المذهب الحنفي الباب العاشر (الجنائز) .

فقه العبادات على المذهب الحنفي

نجاح الحلبي

Printed page ١٢٥

هل يثاب الأموات بما يقدمه الأحياء:

روي عن عائشة ﵂ أن رجلاً قال للنبي ﷺ: (إن أمي افتُلِتَت نفسها، وأَظنها لو تكلمت تصدقّتْ، فهل لها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: نعم) (١) .

وعن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: (إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم يُنتفع به، أو ولد صالح يدعو له) (٢) .

وعن أنس بن مالك ﵁ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: (ما من أهل بيت يموت منهم ميت فيتصدقون عنه بعد موته إلا أهداها له جبريل ﵇ على طبق من نور، ثم يقف على شفير القبر العميق هذه هدية أهداها إليك أهلك فاقبلها، فيدخل عليه فيفرح بها ويستبشر، ويحزن جيرانه الذين لا يهدى إليهم شيء) (٣) .