Skip to content

فقه العبادات على المذهب الحنفي الباب العاشر (الجنائز) .

فقه العبادات على المذهب الحنفي

نجاح الحلبي

Printed page ١٢٥

زيارة القبور:

حكمها:

هي مندوبة للرجال والنساء، لما روي عن أبي هريرة ﵁ أن النبي ﷺ قال: (فزوروا القبور فإنها تُذكر بالموت) (١) ، وعن ثوبان ﵁ أن النبي ﷺ قال: (كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، واجعلوا زيارتكم لها صلاة عليهم واستغفاراً لهم) (٢) .

وقيل تكره للنساء، والأصح أن الرخصة للرجال والنساء، فعن علي بن الحسين عن أبيه "أن بنت النبي ﷺ كانت تزور قبر عمها حمزة كل جمعة فتصلي وتبكي عنده" (٣) .

وعن عبد الله بن أبي مليكة "أن عائشة ﵂ أقبلت ذات يوم من المقابر فقلت لها: يا أم المؤمنين من أين أقبلت. قالت: من قبر أخي عبد الرحمن بن أبي بكر فقلت لها: أليس كان رسول الله ﷺ نهى عن زيارة القبور؟ قالت: نعم. كان نهى ثم أمر بزيارتها" (٤) .