Skip to content

فقه العبادات على المذهب الحنفي الباب السابع (صلاة الجماعة) .

فقه العبادات على المذهب الحنفي

نجاح الحلبي

Printed page ١١٠

الحكمة من صلاة الجماعة:

قيام نظام الإلفة بين المصلين والتعلم من العالم.

إدراك فضيلة الجماعة:

يدرك المأموم الجماعة ويحصل على فضلها إذا أدرك الإمام بجزء من الصلاة ولو آخر القعود الأخير قبل السلام.

اختيار الجماعة:

اختُلف في اختيار الجماعة هل الأفضل أن يختار المأموم مسجد حيه أم جماعة المسجد الجامع؟

-١ - إن استوى المسجدان فأقدمهما هو الأفضل.

-٢ - وإن استويا في القدم فأقربهما.

-٣ - وإن استويا في القرب خُيّر العامي، والفقيه يذهب إلى أقلهما جماعة ليكثروا، والتلميذ يذهب إلى مجلس أستاذه.

شروط صحة الجماعة:

-١ - شروط يجب توفرها في الإمام.

-٢ - شروط صحة الإقتداء.

أولاً: الشروط التي يجب توفرها في الإمام:

-١ - الإسلام: فلا تصح إمامة الكافر ولا إمامة صاحب بدعة مكفرة.

-٢ - البلوغ: فلا تصح إمامة الصبي المميز (١) ، لأن صلاة الصبي نفل ولا يصح أن يأتم مفترض بمتنفل.

-٣ - العقل.

-٤ - الذكورة المحققة: فخرج بذلك الخنثى لأن ذكورتها غير محققة، والمرأة. فلا تصح إمامة النساء للرجال مطلقاً لا في فرض ولا في نفل، لما روي عن جابر بن عبد الله ﵄ قال: خطبنا رسول الله ﷺ فقال: (لا تؤمَنَّ امرأة رجلاً) (٢) . أما إمامة المرأة للنساء فتصح مع الكراهة، ولا تصح إمامة الخنثى.

-٥ - أن يحسن القراءة بما لا تصح الصلاة إلا به إذا كان المأموم قارئاً، وأقلها آية وقيل: ثلاث آيات. ويشترط أن يكون صحيح اللسان فلا تصح القراءة ممن عنده فأفأة أو تأتأة أو لثغ. ولا يصح اقتداء القارئ بأمي ولا بأخرس ولا أميّ بأخرس.

-٦ - السلامة من الأعذار: كالرعاف الدائم وفقد أحد الطهورين، لأن صلاة المعذور ضرورية.

-٧ - السلامة من فقد شرط من شروط صحة الصلاة: كالطهارة وستر العورة، إذ لا تصح إمامة من به نجس لطاهر، كما لا يقتدي مستور بكاشف عورة.