Skip to content

فقه العبادات على المذهب الحنفي الفصل الأول: المياه

فقه العبادات على المذهب الحنفي

نجاح الحلبي

Printed page ٢٣

ثالثاً - ماء طاهر في نفسه غير مطهر لغيره (١) :

آ - الماء المستعمل: ويعرف بأنه الماء الذي أزيل به حَدَثٌ، كغسالة الوضوء والماء المنفصل من غسل المحدث، والماء المستعمل في البدن بنية القربة كالوضوء على الوضوء، وغسل اليدين قبل الطعام لما روى سلمان ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: (بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده) (٢) . أو وضوء الحائض لتسبيحة الفريضة، أو المنفصل من سنة المضمضة والاستنشاق في الوضوء.

والقول الراجح: إن الماء يصير مستعملاً عندما ينفصل عن العضو وإن لم يستقر.

ب - ماء الشجر والثمر.

جـ - ماء زال عن رقته بالطبخ، كماء الحمص والعدس، وماء خالطه أحد الجامدات الطاهرات فزالت سيولته.

د - الماء الذي حصل له اسم غير الماء بمخالطة الجامدات الطاهرات، وإن بقي على سيولته، مثل العرق سوس.