Skip to content

فقه العبادات على المذهب الحنفي الباب الخامس: الوتر

فقه العبادات على المذهب الحنفي

نجاح الحلبي

Printed page ١٠٣

تعريفه:

الوتر لغة: بفتح الواو وكسرها هو الفرد خلاف الشَّفع.

شرعاً: صلاة مخصوصة، ثلاث ركعات بتسليمة واحدة، وقنوت في الثالثة وبه فارق المغرب، كما فارقه بوجوب قراءة الفاتحة والسورة في الثالثة.

حكمه:

هو فرض عملي على أصح الأقوال، وهو أعلى أنواع الواجب، وقيل: هو واجب. لما روي عن بريدة ﵁ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: (الوتر حق، فمن لم يوتر فليس منا، الوتر حق، فمن لم يوتر فليس منا، الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا) (١) .

ويترتب على كونه فرضاً عملياً:

-١ - يجب على المكلف اعتقاد وجوبه ولا يكفر جاحده.

-٢ - تفسد صلاة الصبح بتذكرة كصلاة العشاء عند الإمام لا الصاحبين.

-٣ - يجب قضاؤه إن فات.

-٤ - لا يصح قضاؤه قاعداً ولا راكباً اتفاقاً كالفرض.

-٥ - لا يصلّى بغير نية.

-٦ - إذا أجمع قوم على تركه أدبهم الإمام وحبسهم، فإن لم يصلوه قاتلهم.