Skip to content

فقه العبادات على المذهب الحنفي الباب الأول [المياه، الآسار]

فقه العبادات على المذهب الحنفي

نجاح الحلبي

Printed page ٢١

- تقدم العبادات على غيرها من أبواب الفقه اهتماماً بشأنها. والصلاة التالية للإيمان، والطهارة مفتاحها، عن علي بن أبي طالب ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: (مفتاح الصلاة الطّهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم) (١) .

تعريف الطهارة:

الطهارة لغة: بفتح الطاء مصدر بمعنى النظافة، وبكسرها آلة التطهير، وبضمها فَضْل ما يتطهر به.

شرعاً: النظافة من حَدَثٍ (٢) أو خَبَث (٣) .

سببها: أي سبب وجوبها. وهو إرادة ما يحل بدونها فرضاً كان أو واجباً أو نفلاً. وقيل: سببها: الحدث في الحكمية، والخبث في الحقيقة.

دليلها:

قوله تعالى: ﴿إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين﴾ (٤) .

وحديث أبي مالك الأشعري ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: (الطهور شطر الإيمان) (٥) .

أقسامها:

آ - الطهارة من الحدث: والحدث قسمان:

-١ - أصغر والطهارة منه بالوضوء.

-٢ - أكبر وتكون الطهارة منه بالغسل.

ب - الطهارة من الخبث: وتكون بغسل عين النجاسة. والمزيل للحدث والخبث الماء اتفاقاً. أما الخبث فيجوز على المعتمد إزالته بغير الماء من المائعات (٦) .