فقه العبادات على المذهب الحنفي
Printed page ٩٢
-١٠ - يكره رد السلام بالإشارة، ولا بأس للمصلي أن يجيب برأسه لما روي عن عبد الله بن مسعود ﵁ قال: (لما قدمت من الحبشة أتيت رسول الله ﷺ وهو يصلي فسلمت عليه فأومأ برأسه) (١) . وإذا كلمه أحد وهو يصلي لا تفسد صلاته.