Skip to content

فقه العبادات على المذهب الحنفي الفصل السادس: مكروهات الصلاة

فقه العبادات على المذهب الحنفي

نجاح الحلبي

Printed page ٩٢

-١٠ - يكره رد السلام بالإشارة، ولا بأس للمصلي أن يجيب برأسه لما روي عن عبد الله بن مسعود ﵁ قال: (لما قدمت من الحبشة أتيت رسول الله ﷺ وهو يصلي فسلمت عليه فأومأ برأسه) (١) . وإذا كلمه أحد وهو يصلي لا تفسد صلاته.