Skip to content

فقه العبادات على المذهب الحنفي الفصل السادس: مكروهات الصلاة

فقه العبادات على المذهب الحنفي

نجاح الحلبي

Printed page ٩٢

الكراهة لغة: ضد الحبّ.

وشرعاً: ما كان تركه أولى من فعله.

وكل صلاة أديت مع الكراهة التحريمية تعاد وجوباً، ومع الكراهة التنزيهية تعاد استحباباً. ويؤوَّل قوله ﷺ: (لا يصلي بعد صلاة مثلها) أنه نهي عن الإعادة بسبب الوسوسة لا بسبب الكراهة.

ومكروهات الصلاة هي:

-١ - يكره ترك واجب أو سنة عمداً، فمثلاً: متابعة الإمام في الصلاة واجبة، فإذا سبق المصلي الإمام تكون الكراهة تحريمية لما ورد فيها من الوعيد، فعن أبي هريرة ﵁ أن النبي ﷺ قال: (أما يخشى أحدكم، إذا رفع رأسه قبل الإمام، أن يجعل الله رأسه رأس حمار، أو يجعل الله صورته صورة حمار) (١) .