Skip to content

فقه العبادات على المذهب الحنفي الفصل الرابع: سنن الصلاة

فقه العبادات على المذهب الحنفي

نجاح الحلبي

Printed page ٨٨

-١٠ - تطويل الركعة الأولى عن الثانية وخاصة في صلاة الفجر، وذلك لما روي عن أبي قتادة ﵁ قال: (كان رسول الله ﷺ يصلي بنا فيطيل في الركعة الأولى من الظهر ويقصر في الثانية. وكذلك في الصبح) (١) . ويقدر بالثلثين في الأولى والثلث في الثانية، وإن كثر التفاوت فلا بأس.

ويكره تطويل الثانية على الأولى، ولا عبرة للزيادة والنقصان دون ثلاث آيات لعدم إمكان الاحتراز عنه.