Skip to content

فقه العبادات على المذهب الحنفي الفصل الرابع: سنن الصلاة

فقه العبادات على المذهب الحنفي

نجاح الحلبي

Printed page ٨٨

-٦ - التأمين: وهو قول: آمين بعد قراءة الفاتحة، ومعناه: اللهم استجب. وهو سنة للإمام والمقتدي والمنفرد، فعن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: (إذا أمَّن الإمام فأمِّنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غُفر له ما تقدم من ذنبه) (١) .

ويكون التأمين سراً مطلقاً سواء كانت الصلاة جهرية أو سرية، لقول ابن مسعود ﵁: "أربع يخفيهن الإمام: التعوذ والتسمية والتأمين والتحميد".

ويُسن للإمام الجهر بالتكبير والتسميع والسلام.