Skip to content

فقه العبادات على المذهب الحنفي الفصل الثالث: واجبات الصلاة

فقه العبادات على المذهب الحنفي

نجاح الحلبي

Printed page ٨٦

١ - قراءة الفاتحة:

دليل وجوبها: حديث عبادة بن الصامت ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب) (١) وهو محمول على نفي الكمال لا نفي الوجود، لأنه خبر آحاد لا ينسخ قوله تعالى: ﴿فاقرؤوا ما تيسر من القرآن﴾ (٢) لذا قيل بوجوب الفاتحة.

وتجب قراءة الفاتحة في الركعتين الأُولَيَيْن من الفريضة، أما في الركعتين الأُخْرَيين منها فإن المصلي على الخِيار إن شاء قرأها أو سكت.

وهي واجبة في كل ركعات الوتر والسنة.