Skip to content

فقه العبادات على المذهب الحنفي الباب الأول (مقدمات) .

فقه العبادات على المذهب الحنفي

نجاح الحلبي

Printed page ٧١

سببها الأصلي:

خطاب الله تعالى الأزليّ، أي سبب وجوب أدائها لأن الموجب للأحكام هو الله تعالى وحده، لكن لما كان إيجابه تعالى غيباً عنا لا نطلع عليه جعل لنا ﷾ أسباباً مجازية ظاهرة تيسر علينا وهي الأوقات بدليل تجدد الوجوب بتجديدها.

سببها الظاهري:

الوقت: فتجب في أوله وجوباً موسَّعاً، فلا حرج حتى يضيق الوقت عن الأداء ويتوجَّه الخطاب حتماً ويأثم بالتأخير عنه.

شروط وجوبها:

-١ - الإسلام، لأنه شرط للخطاب بفروع الشريعة.

-٢ - البلوغ، إذ لا خطاب لصغير ولكن يؤمر بها الصبي ليعتادها، ويضرب على تركها لعشر، لما روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله ﷺ: (مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع) (١) .

-٣ - العقل، لانعدام التكليف دونه، لما روى علي ﵁ أن النبي ﷺ قال: (رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل) (٢) .