Skip to content

فقه العبادات على المذهب الحنفي الباب الثامن (الطهارة من النجاسات الحقيقية) .

فقه العبادات على المذهب الحنفي

نجاح الحلبي

Printed page ٦٨

المقدار والمعفو عنه من النجاسات:

-١ - المغلّظة: يُعفى عن قدر الدرهم بالوزن أو ما يعادل مساحة مُقعّر الكفّ داخل مفاصل الأصابع.

-٢ - المخفّفة: يُعفى عن قدر ما دون ربع الثوب الكامل أو البدن على الصحيح، وذلك لقيام الربع مقام الكل، كقيام ربع الرأس مقام كل المسح. وقيل إن المعفوَّ عنه هو مقدار ربع جزء من العضو أو الثوب الذي أصابته النجاسة (الكم، أو الطَّرَف، أو البَنِيقه) (١) .