Skip to content

التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان ٢٤ - كتاب البيوع

التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان

ناصر الدين الألباني

Printed page ٧/ ٢٦٠

٤٨٩٦ - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ أَنَّ نَافِعًا حَدَّثَهُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ:

(إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ ـ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا ـ أَوْ يُخَيِّرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَإِنْ خيَّرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ فَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ واحد منهما البيع فقد وجب البيع)

= (٤٩١٧) [٤٣: ٣]

صحيح - ((الإرواء)) ـ أيضاً ـ , ((البيوع)): ق.