التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان
[٤٤٤٩/*]- أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مَعْشَرٍ بِحِرَّانَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ الْعَطَّارُ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حِبَّانَ عَنْ عَمِّهِ وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ:
أَنَّ غُلَامًا سَرَقَ وَدِيِّا مِنْ حَائِطٍ فرُفع إِلَى مَرْوَانَ فَأَمَرَ بِقَطْعِهِ فَقَالَ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ: إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ:
(لا قطع في ثمر ولا كثر) (١).
= [٤٠: ٢]
صحيح ـ وهو مكرر ما قبله.
قال أبو حاتم: عموم الخطاب في الكتاب قَوْلُهُ ـ جَلَّ وَعَلَا ـ: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ [المائدة: ٣٨] فَأَمَرَ بِقَطْعِ السَّارِقِ إِذَا مَا سَرَقَ ثُمَّ فسَّرَتْهُ السُّنَّةُ بِأَنْ لَا قَطَعَ عَلَى سَارِقِ الثَّمَرِ وَلَا الكَثَرِ وَأَنْ لَا قَطَعَ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَكَانَ الْمُرَادُ مِنَ الْخِطَابِ مِنَ الْكِتَابِ: فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا إِذَا سَرَقَ رُبُعَ دِينَارٍ وَمَا يَقُومُ مَقَامَهُ ـ سِوَى الثَّمَرِ وَالْكَثَرِ ـ.