Skip to content

التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان ٥ - باب حد السرقة

التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان

ناصر الدين الألباني

Printed page ٦/ ٤٤٦

٤٤٤٣ - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمُرَادِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ وَعُمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ:

(تُقطع يد السارق في ربع دينار فصاعداً)

= (٤٤٦٠) [٤٠: ٢]

صحيح: ق ـ المصدر نفسه.