التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان
Printed page ٦/ ٢٠٣
٤٠٧٥ - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
Printed page ٢٠٤
الْفَضْلِ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ:
(الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا والبكر تُستأذن في نفسها وإذنُها صُماتها)
= (٤٠٨٧) [٤١: ٣]
صحيح: م ـ انظر (٤٠٧٢).
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: قَوْلُهُ ﷺ: (الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا) أَرَادَ بِهِ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا بِأَنْ تَخْتَارَ مِنَ الْأَزْوَاجِ مَنْ شَاءَتْ فَتَقُولُ: أَرْضَى فُلَانًا وَلَا أَرْضَى فُلَانًا لَا أَنَّ عَقْدَ النِّكَاحِ إِلَيْهِنَّ دُونَ الأولياء