Skip to content

التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان ١٤ - كتاب النكاح

التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان

ناصر الدين الألباني

Printed page ٦/ ١٩٣

٤٠٥٦ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ بِمَكَّةَ قَالَ: حَدَّثَنَا الطُّفَاوِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:

(لا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَتِهَا ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفىء مَا فِي صَحْفَتِهَا فَإِنَّ لَهَا مَا كُتِبَ لها)

= (٤٠٦٨) [٧: ٢]

صحيح: م.