Skip to content

التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان ١٤ - كتاب النكاح

التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان

ناصر الدين الألباني

Printed page ٦/ ١٨٣

٤٠٤٠ - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ قَالَ: أَنْبَأَنَا صَخْرُ بْنُ جُوَيْرِيَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ:

(لَا يخطب الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ الأول أو يأذن له فيخطب)

= (٤٠٥١) [١٢: ٢]

صحيح - انظر (٤٠٣٦).