Skip to content

التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان ٢١ - باب ما يباح للمحرم وما لا يباح

التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان

ناصر الدين الألباني

Printed page ٦/ ١٤٠

٣٩٦٤ - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ التَّيْمِيِّ ـ عَنْ نَافِعٍ ـ مَوْلَى أَبِي قَتَادَةَ ـ: عن أبي قتادة بن ربعي:

أنه كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حتى إِذَا كَانَ بِبَعْضِ طَرِيقِ مَكَّةَ تخلَّف مَعَ أَصْحَابٍ لَهُ مُحْرِمِينَ وَهُوَ غَيْرُ مُحْرِمٍ فَرَأَى حِمَارًا وَحْشِيًّا فَاسْتَوَى عَلَى فَرَسِهِ وَسَأَلَ أَصْحَابَهُ أَنْ يُنَاوِلُوهُ سَوْطَهُ فَأَبَوْا فَسَأَلَهُمْ رُمْحَهُ فَأَبَوْا فَأَخَذَهُ ثُمَّ شَدَّ عَلَى الْحِمَارِ فَقَتَلَهُ فَأَكَلَ مِنْهُ بَعْضُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَأَبَى بَعْضُهُمْ فَلَمَّا أَدْرَكُوا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سَأَلُوهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:

(إنما هي طُعْمَةٌ أطْعَمَكُموهَا الله)

= (٣٩٧٥) [٢٣: ٤]

صحيح: ق ـ انظر ما قبله.