Skip to content

التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان ٢١ - باب ما يباح للمحرم وما لا يباح

التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان

ناصر الدين الألباني

Printed page ٦/ ١٣٣

٣٩٥٠ - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ وَيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ وَعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ:

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سُئِلَ مَا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ؟ قَالَ:

(الْفَأْرَةَ وَالْحِدَأَةَ والكلب العقور والغراب الأبقع)

= (٣٩٦١) [٦٥: ٣]

صحيح - ((صحيح أبي داود)) (١٦١٩): ق.