Skip to content

التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان ٢١ - باب ما يباح للمحرم وما لا يباح

التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان

ناصر الدين الألباني

Printed page ٦/ ١٣٠

٣٩٤٤ - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: قَالَ:

قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا نَلْبَسُ مِنَ الثِّيَابِ إِذَا أَحْرَمْنَا؟ قَالَ:

(لَا تَلْبَسُوا القُمُصَ ولا السراويلات ولا العمائم ولا البرانس ولا الْخِفَافَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَيْسَ لَهُ نَعْلَانِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ وَلَا تَلْبَسُوا من الثياب شيئاً مسه الزعفران والورس)

= (٣٩٥٥) [٤: ٢]

صحيح - مضى (٣٧٧٣).