Skip to content

التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان ٥ - باب فرض الزكاة

التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان

ناصر الدين الألباني

Printed page ٥/ ١٩٣

٣٢٥٧ - أخبرنا عمران بْنِ مُجَاشِعٍ وَالْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ حِسَابٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَأَيُّوبُ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:

(ليس فيما خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ وَلَا فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ وَلَا فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صدقة)

= (٣٢٦٨) [٢١: ١]

Printed page ١٩٤

صحيح - ((صحيح أبي داود)) (١٣٩٤): ق.

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ ﵁: هَذَا الْخَبَرُ يُبَيِّنُ بِأَنَّ الْمُرَادَ مِنْ قَوْلِهِ: ﴿خُذْ من أموالهم صدقة تطهرهم﴾ [براءة: ١٠٣] أَرَادَ بِهِ بَعْضَ الْمَالِ إِذِ اسْمُ الْمَالِ واقع على ما دون الخمسة مِنَ الذَّوْدِ وَالْخَمْسِ مِنَ الْأَوَاقِ وَالْخَمْسِ مِنَ الْأَوْسُقِ وَقَدْ نَفَى ﷺ إيجاب الصدقة عن مادون الذي حدَّ.