Skip to content

التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان ١٢ - باب الماء المستعمل

التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان

ناصر الدين الألباني

Printed page ٢/ ٤٦٩

١٢٦٤ - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زريع حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ ذَرٍّ عَنِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى عَنْ أَبِيهِ قَالَ

Printed page ٤٧٠

سَأَلَ رَجُلٌ عُمَرَ فَقَالَ: إِنِّي أجْنَبْتُ فَلَمْ أَجِدِ الْمَاءَ فَقَالَ: لَا تُصَلِّ فَقَالَ عَمَّارٌ: أَمَا تَذْكُرُ إِذْ كُنْتُ أَنَا وَأَنْتَ فِي سَرِيَّةٍ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فذُكِرَ ذلك له فقال ﷺ:

(إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ) وَضَرَبَ بِيَدِهِ الْأَرْضَ ضَرْبَةً فَنَفَخَ فِي كَفَّيْهِ ومسح وجهه وكفيه

= (١٢٦٧) [٨: ٥]

صحيح ـ ((الإرواء)) (١٥٨ و ١٦١): ق.

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ ﵁: فِي تَعْلِيمِ الْمُصْطَفَى ﷺ التَّيَمُّمَ وَالِاكْتِفَاءُ فِيهِ بِضَرْبَةٍ وَاحِدَةٍ لِلْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ أَبْيَنُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُؤَدَّى بِهِ الْفَرْضُ مَرَّةً جَائِزٌ أَنْ يُؤَدَّى بِهِ الْفَرْضُ ثَانِيًا وَذَاكَ أَنَّ الْمُتَيَمِّمَ عَلَيْهِ الْفَرْضُ أَنْ يُيمِّم وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ جَمِيعًا فَلَمَّا أَجَازَ ﷺ أَدَاءَ الْفَرْضِ فِي التَّيَمُّمِ لِكَفَّيْهِ بِفَضْلِ مَا أَدَّى بِهِ فَرَضَ وَجْهِهِ صحَّ أَنَّ التُّرَابَ الْمُؤَدَّى بِهِ الْفَرْضُ بِعُضْوٍ وَاحِدٍ جَائِزٌ أَنْ يؤدى به فرض العضوء الثَّانِي بِهِ مَرَّةً أُخْرَى وَلَمَّا صَحَّ ذَلِكَ فِي التَّيَمُّمِ صَحَّ ذَلِكَ فِي الْوُضُوءِ سَوَاءً