Skip to content

التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان ٤ - باب نواقض الوضوء

التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان

ناصر الدين الألباني

Printed page ٢/ ٣٨٥

١١١٢ - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بُسْرَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:

(مَنْ مَسَّ فَرْجَهُ فَلْيُعِدِ الوضوء)

= (١١١٥) [٢٣: ١]

صحيح ـ انظر ما قبله.

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: لَوْ كَانَ الْمُرَادُ مِنْهُ غَسْلَ الْيَدَيْنِ كَمَا قَالَ بَعْضُ النَّاسِ لَمَّا قَالَ ﷺ: (فَلْيُعِدِ الْوُضُوءَ) إِذِ الْإِعَادَةُ لَا تَكُونُ إِلَّا لِلْوُضُوءِ الَّذِي هو للصلاة