Skip to content

التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان ٤ - باب نواقض الوضوء

التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان

ناصر الدين الألباني

Printed page ٢/ ٣٧٩

١١٠٣ - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنِ الْمِقْدَادِ بْنِ الْأَسْوَدِ

أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ أَمَرَهُ أَنْ يَسْأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الرَّجُلِ إِذَا دَنَا مِنْ أَهْلِهِ فَخَرَجَ مِنْهُ الْمَذْيُ مَاذَا عَلَيْهِ؟ فَإِنْ عِنْدِي ابْنَتَهُ وَأَنَا أَسْتَحْيِي أَنْ أَسْأَلَهُ

قَالَ الْمِقْدَادُ: فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ:

(إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ ذَلِكَ فَلْيَنْضَحْ فَرْجَهُ وَلْيَتَوَضَّأْ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ)

= (١١٠٦) [٦٥: ٣]

صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (٢٠٢).

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ ﵀: قَدْ يَتَوَهَّمُ بَعْضُ الْمُسْتَمِعِينَ لِهَذِهِ الْأَخْبَارِ مِمَّنْ لَمْ يَطْلُبِ الْعِلْمَ مِنْ مَظَانِّهِ وَلَا دَارَ فِي الْحَقِيقَةِ عَلَى أَطْرَافِهِ أَنْ بَيْنَهَا تَضَادًّا أَوْ تَهَاتُرًا لِأَنَّ فِي خَبَرِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَفِي خَبَرِ إِيَاسِ بْنِ خَلِيفَةَ أَنَّهُ

Printed page ٣٨٠

أَمَرَ عَمَّارًا أَنْ يَسْأَلَ النَّبِيَّ ﷺ وَفِي خَبَرِ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّهُ أَمَرَ الْمِقْدَادَ أَنْ يَسْأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَلَيْسَ بَيْنَهَا تَهَاتُرٌ لِأَنَّهُ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ أَمَرَ عَمَّارًا أَنْ يَسْأَلَ النَّبِيَّ ﷺ فَسَأَلَهُ ثُمَّ أَمَرَ الْمِقْدَادَ أَنْ يَسْأَلَهُ فَسَأَلَهُ ثُمَّ سَأَلَ بِنَفْسِهِ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ

وَالدَّلِيلُ عَلَى صِحَّةِ مَا ذَكَرْتُ أَنْ مَتْنَ كُلِّ خَبَرٍ يُخَالِفُ مَتْنَ الْخَبَرِ الْآخَرِ لِأَنَّ فِي خَبَرِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ: (كنتُ رَجُلًا مَذَّاءً فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: إِذَا رَأَيْتَ الْمَاءَ فَاغْتَسِلْ)

وَفِي خَبَرِ إِيَاسِ بْنِ خَلِيفَةَ: (أَنَّهُ أَمَرَ عَمَّارًا أَنْ يَسْأَلَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: يَغْسِلُ مَذَاكِيرَهُ وَيَتَوَضَّأُ) وَلَيْسَ فِيهِ ذِكْرُ الْمَنِيِّ الَّذِي فِي خَبَرِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَخَبَرُ الْمِقْدَادِ بْنِ الْأَسْوَدِ سُؤَالٌ مُسْتَأْنَفٌ فَيَسْأَلُ أَنَّهُ لَيْسَ بِالسُّؤَالَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ اللَّذَيْنِ ذَكَرْنَاهُمَا لِأَنَّ فِي خَبَرِ الْمِقْدَادِ: (أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ أَمَرَهُ أَنْ يَسْأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الرَّجُلِ إِذَا دَنَا مِنْ أَهْلِهِ فَخَرَجَ مِنْهُ الْمَذْيُ مَاذَا عَلَيْهِ؟ فَإِنْ عِنْدِي ابْنَتَهُ) فَذَلِكَ مَا وَصَفْنَا عَلَى أَنَّ هَذِهِ أَسْئِلَةٌ مُتَبَايِنَةٌ فِي مَوَاضِعَ مُخْتَلِفَةٍ لِعِلَلٍ مَوْجُودَةٍ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ بَيْنَهَا تَضَادُّ أَوْ تَهَاتُرٌ