Skip to content

التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان ٥ - باب البيع المنهي عنه

التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان

ناصر الدين الألباني

Printed page ٧/ ٢٩٦

٤٩٦٥ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الدُّولَابِيُّ ـ مُنْذُ ثَمَانِينَ سَنَةً ـ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّا عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:

(مَنِ اشْتَرَى طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ) قَالَ: وَنَهَى أَنْ يَبِيعَهُ حتى يُحَوِّلَهُ من مكانه أو ينقله

= (٤٩٨٦) [٤: ٢]

صحيح - ((الإرواء)) (١٣٢٨) , ((البيوع)): ق.