Skip to content

التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان ٥ - باب البيع المنهي عنه

التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان

ناصر الدين الألباني

Printed page ٧/ ٢٨٨

٤٩٤٨ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو كَثِيرٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:

(إِذَا بَاعَ أَحَدَكُمُ اللَّقْحةَ أو الشَّاةَ فلا يُحفِّلْها)

= (٤٩٦٩) [٣: ٢]

صحيح - ((أحاديث البيوع)) , ((الصحيحة)) (٣٢٣٦).