Skip to content

التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان ٥ - باب البيع المنهي عنه

التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان

ناصر الدين الألباني

Printed page ٧/ ٢٧٩

٤٩٢٦ - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ:

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ وَكَانَ بَيْعًا يَتَبَايَعُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ كَانَ الرَّجُلُ يَبْتَاعُ الجَزُورَ إِلَى أَنْ تُنْتَجَ الناقة ثم تُنْتَجَ التي في بطنها

= (٤٩٤٧) [٣: ٢]

صحيح - انظر ما قبله.

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: النَّهْيُ عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ: هُوَ أَنْ يَشْتَرِيَ الْمَرْءُ بَعِيرًا عَلَى أَنْ يُوَفِّرَ ثَمَنَهُ إِلَى أَنْ تُنْتَجَ نَاقَةُ الْفُلَانِيَّةِ ثُمَّ تُنْتَجُ الَّتِي فِي بَطْنِهَا فَهَذَا أَجَلٌ يَتَلَقَّاهُ غَرَرَانِ اثْنَانِ وَلَا يَحِلُّ اسْتِعْمَالُهُ