Skip to content

موسوعة صناعة الحلال

مجموعة من المؤلفين

Printed page ١/ ١٠٥

الأَهْلِيَّةِ فَإِنَّهَا رِجْسٌ).

- ومن ذلك: كلُّ ما له نابٌ من السِّباعِ يفترس به؛ كالذِّئْبِ، والأَسَدِ، والفيلِ، ونحوه.

- ومن ذلك أيضاً: كلُّ ما له مِخْلَبٌ من الطَّيْرِ يصيد به؛ كالعُقابِ، والبازِيِّ، والصَّقْرِ، والشَّاهينِ، والحِدْأَةِ؛ لأنَّ النبيَّ ﷺ: (نَهَى عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ وَكُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِنْ الطَّيْرِ).

- ومن ذلك أيضاً: ما أَمَرَ الشرع بقَتْلِه، أو نهى عن قَتْلِه، أمَّا (ما أَمَرَ الشارع بقَتْلِه فلا يُؤْكَل)؛ لأنَّ ما أَمَرَ الشارع بقتله مؤذٍ بطبيعته، فإذا تغذَّى به الإنسان فقد يكتسب من طبيعة لحمه ما فيه من الأذى، فيكون ميَّالًا إلى أذيَّة الناس.

وأمَّا ما نهى الشارع عن قتله فلأجل احترامه؛ حيث نهى الشارع عن قتله. فممَّا أمر بقتله: الغرابُ، والحِدْأَةُ، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور، وممَّا نهى عن قتله: النَّمْلة، والنَّحْلَة، والهُدْهُدُ، والصُّرَدُ (١).

- ومن ذلك أيضاً: ما تولَّد من مأكولٍ وغيره؛ كالبَغْلِ؛ لأنَّه اجتمع فيه مبيحٌ وحاظِرٌ، فغُلِّبَ جانبُ الحَظْرِ؛ إذ لا يمكن تَرْكُ المحظور هنا إلَّا باجتناب المأمور، فوجب العدولُ عنه.

- ومن ذلك أيضاً: ما يأكُلُ الجِيَفَ؛ كالنَّسْر، والرَّخَمِ (٢)، وما أشبه ذلك.

هذه سبعة أنواع ممَّا ورد الشرع بتحريمه، على أنَّ في بعضها خلافاً بين أهل العلم؛ فتُرَدُّ الأشياء إلى أُصولها.

[فتاوى نور على الدرب - ابن عثيمين (١١/ ٣٦٥ - ٣٦٧)]

* * *