موسوعة صناعة الحلال
ابن عبَّاس: (أنَّ النَّبيَّ ﷺ مَرَّ بشَاةٍ مَيِّتَةٍ، فَقَالَ: هَلَّا أَخَذُوا إِهَابَهَا فَدَبَغُوهُ فَانْتَفَعُوا بِهِ؟! قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ؛ إِنَّهَا مَيْتَةٌ! قَالَ: إِنَّمَا حَرُمَ أَكْلُهَا).
وبما أخرجه البُخاريُّ عن سَوْدَةَ زَوْجِ النَّبيِّ ﷺ قالت: (مَاتَتْ لَنَا شَاةٌ، فَدَبَغْنَا مَسْكَهَا، ثُمَّ مَا زِلْنَا نَنْبِذُ فِيهِ حَتَّى صَارَ شَنًّا).
وروى أبو يَعْلَى في (مسنده) بإسناد صحيح، عن ابن عبَّاسٍ قال: (مَاتَتْ شَاةٌ لِسَوْدَةَ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ؛ مَاتَتْ فُلَانَةُ -يَعْنِي الشَّاةَ-، فَقَالَ: فَهَلَّا أَخَذْتُمْ مَسْكَهَا. قَالَتْ: نَأْخُذُ مَسْكَ شَاةٍ قَدْ مَاتَتْ؟!)؛ فذكر تمام الحديث كرواية البُخاريِّ.
وروى مالكٌ في (المُوطَّأ) وأبو داودَ والنَّسائيُّ وابن ماجَه بأسانيد حَسَنةٍ عن عائشة (أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ أَنْ يُسْتَمْتَعَ بِجُلُودِ المَيْتَةِ إِذَا دُبِغَتْ).
وروى أحمد في (مسنده)، وابن خُزَيمَة في (صحيحه)، والحاكِم في (المُستدْرَك)، والبيهقيُّ في (سُننه) وصحَّحاه، عن ابن عبَّاسٍ قال: (أَرَادَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَتَوَضَّأَ مِنْ سِقَاءٍ، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّهُ مَيْتَةٌ. قَالَ: دِبَاغُهُ يَذْهَبُ بِخُبْثِهِ، أَوْ نَجَسِهِ، أَوْ رِجْسِهِ).
وروى أحمد وأبو داود والنَّسائيُّ وابن حِبَّان والدَّارقُطنيُّ والبَيهقيُّ بإسنادٍ صحيح، من طريق جَوْن بن قَتادة عن سَلَمَة بن المُحَبِّق: (أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ دَعَا بِمَاءٍ مِنْ عِنْدِ امْرَأَةٍ، قَالَتْ: مَا عِنْدِي إِلَّا فِي قِرْبَةٍ لِي مَيْتَةٍ. قَالَ: أَلَيْسَ قَدْ دَبَغْتِهَا؟ قَالَتْ: بَلَى. قَالَ: فَإِنَّ دِبَاغَهَا ذَكَاتُهَا).
وروى أبو داود والنَّسائيُّ والدَّارقطنيُّ عن مَيمونَة قالت: (مَرَّ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ رِجَالٌ يَجُرُّونَ شَاةً لَهُمْ مِثْلَ الحِمَارِ، فَقَالَ لَهُمْ النَّبِيُّ ﷺ: لَوْ أَخَذْتُمْ إِهَابَهَا، قَالُوا: إِنَّهَا مَيْتَةٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: يُطَهِّرُهَا المَاءُ وَالقَرَظُ).
وروى الدَّارقُطنيُّ والبَيهقيُّ في (سُننهما) بسَندٍ حَسنٍ، عن ابن عبَّاسٍ