Skip to content

موسوعة صناعة الحلال

مجموعة من المؤلفين

Printed page ١/ ٥٤

(كَانَ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ ﷺ يَتَهَادَيْنَ الجَرَادَ عَلَى الأَطْبَاقِ) [رواه ابن ماجه (٣٢٢٠)، وإسناده ضعيف].

٣٤ - عن أبي أُمامَةَ البَاهِليِّ ﵁ أنَّ النبيَّ ﷺ قال: (إِنَّ مَرْيَمَ ابْنَةَ عِمْرَانَ سَأَلَتْ رَبَّهَا أَنْ يُطْعِمَهَا لَحْمًا لَا دَمَ لَهُ فَأَطْعَمَهَا الجَرَادَ، فَقَالَتْ: اللَّهُمَّ أَعِشْهُ بِغَيْرِ رَضَاعٍ، وَتَابِعْ بَيْنَهُ بِغَيْرِ شِيَاعٍ). قُلْتُ: يَا أَبَا الفَضْلِ، مَا الشِّيَاعُ؟ قَالَ: الصَّوْتُ. [رواه البيهقي (١٩٠٠)].

٣٥ - عَنْ عبدِ الله بنِ مُغَفَّلٍ ﵁ قَالَ: (رُمِيَ إِلَيْنَا جِرَابٌ فِيهِ طَعَامٌ، وَشَحْمٌ يَوْمَ خَيْبَرَ، فَوَثَبْتُ لِآخُذَهُ، قَالَ: فَالْتفَتُّ فَإِذَا رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَاسْتَحْيَيْتُ مِنْهُ) [رواه البخاري (٣١٥٣)، ومسلم (١٧٧٢) واللفظ له].

٣٦ - عن أبي هُريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: (إِذَا وَقَعَتِ الفَأْرَةُ فِي السَّمْنِ فَإِن كَانَ جَامِدًا فَالقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا، وَإِنْ كَانَ مَائِعًا فَلَا تَقْرَبُوهُ) [رواه أبو داود (٣٨٤٢)].

٣٧ - عن مَيْمونَةَ ﵄ قالت: سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ فَأْرَةٍ سَقَطَتْ فِي سَمْنٍ، فَقَالَ: (أَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا وَكُلُوهُ) [رواه البخاري (٥٥٤٠)].

٣٨ - عن صَفيَّة بنت أبي عُبَيدٍ: (أَنَّ جَرًّا لِآلِ ابْنِ عُمَرَ فِيهِ عِشْرُونَ فَرْقًا مِنْ سَمْنٍ أَوْ زِيَادَةٌ وَقَعَتْ فِيهِ فَأْرَةٌ فَمَاتَتْ، فَأَمَرَهُمُ ابْنُ عُمَرَ أَنْ يَسْتَصْبِحُوا بِهِ) [رواه ابن أبي شيبة (٢٤٨٨٢)].

٣٩ - عن عبد الله بن عَمْرٍو ﵄ قَالَ فِي الزَّيْتِ تَقَعُ فِيهِ الفَأْرَةُ فَتَمُوتُ: (إِنَّهُ لَا يَحِلُّ أَكْلُهُ لِمُسْلِمٍ وَلَا لِيَهُودِيٍّ وَلَا لِنَصْرَانِيٍّ) [رواه ابن أبي شيبة (٢٤٨٨٤)].