موسوعة صناعة الحلال
Printed page ٣/ ٢٧٤
مُحرَّم؛ لأنَّه أشدُّ من الوَشْم الذي لَعَنَ النَّبيُّ ﷺ فاعِلَتَه؛ فقد (لَعَنَ الْوَاشِمَةَ وَالمُسْتَوْشِمَةَ)، والوَشْمُ: هو أن يُغْرَز الجِلْد بلَوْنٍ مخالفٍ للَوْنِه على وَجْه التَّطْريز والوَشْي، وأقبحُ من ذلك أن يكون الوَشْمُ على صورة حيوان.
هذا هو الجواب؛ أنَّه إذا كان لتنعيم الجسم فلا بأس به، وإذا كان لتغيير اللَّون فإنَّه مُحرَّم.
[فتاوى نور على الدرب - ابن عثيمين (١١/ ٧١)]
* وانظر: فتوى رقم (١١١٤)
* * *
* وانظر فتوى رقم (١٠٨١)