Skip to content

تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة المسألة الثالثة والتسعون بعد المائة الهبة قصج

تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة

ابن الدهان

Printed page ٣/ ١٧٦

الدَّلِيل من الْمَعْقُول:

لنا:

عقد تمّ بركنيه مُفِيد لحكمه فَلَا يكون للْوَاهِب الرُّجُوع فِيهِ بِنَفسِهِ كَالْبيع.

بَيَان الحكم جَوَاز الْوَطْء، وَلم يُوجد سَبَب الْفَسْخ إِلَّا العقد، وَالشَّيْء لَا يصلح سَببا للنقيض وَلَا ولَايَة للْوَاهِب على رد ملكه من ملك الْمَوْهُوب لَهُ والعوض لَيْسَ مَقْصُود الْهِبَة.

لَهُم:

عقد تخلف عَنهُ مَقْصُوده فَثَبت فِيهِ حق الْفَسْخ كالعيب، دَلِيل ذَلِك أَن الْمَقْصُود الْعِوَض، وَهُوَ مَعْلُوم شرعا وَعرفا، وذوو الْمَحَارِم قد حصل لَهُ من جانبهم الثَّوَاب وَهُوَ غَرَض صَحِيح.

مَالك: يلْزم بِالْإِيجَابِ وَالْقَبُول.

أَحْمد: ف.