تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة
Printed page ٣/ ١١١
قبل الِانْفِصَال بِدَلِيل أَن الْجَنِين إِذا كَانَ بَين مالكين وَعتق أَحدهمَا نصِيبه ضمن نصيب الآخر، وَإِن ضرب بَطنهَا فأجهضت ضمن نصيب الشَّرِيك.
تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة · المسألة الثامنة والسبعون بعد المائة إذا غصب جارية فحملت في يده وولدت قعح
قبل الِانْفِصَال بِدَلِيل أَن الْجَنِين إِذا كَانَ بَين مالكين وَعتق أَحدهمَا نصِيبه ضمن نصيب الآخر، وَإِن ضرب بَطنهَا فأجهضت ضمن نصيب الشَّرِيك.