Skip to content

تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة المسألة السابعة والخمسون بعد المائة الوكيل في الخصومة قنز

تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة

ابن الدهان

Printed page ٣/ ١٥

عَكسه، وَالشَّيْء لَا يُسْتَفَاد من ضِدّه، ويتأيد بِالْإِبْرَاءِ وَالصُّلْح وَالْإِقْرَار بِالدَّمِ، وأدائها صَرِيحًا.

لَهُم:

وَكيل بِجَوَاب الْخصم فَملك الْإِقْرَار، لِأَن التَّوْكِيل بِالْخُصُومَةِ تَوْكِيل بجوابها لتصح فِيمَا يملكهُ الْمُوكل، وَإِنَّمَا يملك الْجَواب، فَالْجَوَاب الْمُطلق هُوَ الْمَمْلُوك، وتسميته خُصُومَة مجَاز لقَوْله تَعَالَى: ﴿وَجَزَاء سَيِّئَة سَيِّئَة﴾ ، وَلَا يُمكن الْعَمَل بحقيقته إِلَّا أَن يُقَال: الْمُوكل فيحق ومجازه يَصح فِي الْأَحْوَال كلهَا.

مَالك: ق.

أَحْمد: